"فَضَحِكَ النَّبِيُّ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ:"فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ". "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ" ثبت في سـ، هـ.
===
إياهم، فيه جواز الرقية، وبه قالت الأئمة الأربعة، وفيه جواز أخذ الأجرة، كذا في "العيني"(٨/ ٦٣٣).
قال محمد في "الموطأ": لا بأس بالرقى بما كان في القرآن، وبما كان من ذكر الله، فأما ما كان لا يُعْرَف من الكلام فلا ينبغي أن يرقى به، انتهى.
أو يحتمل أن يكون فيه كلمة من كلمات الكفر إلا أن يكون معروضًا على النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يعرف معناه، لما ورد في رقية الحُمة:"بسم الله شجة قرنيّة ملحة تجر قفطًا"، كذا في "شرح الموطأ" للقاري (ص: ٢٥٠) [وانظر: "التعليق الممجد"(٣/ ٣٨٢) و"أوجز المسالك"(١٤/ ٣٧٣)].
(١) ابن الحجاج.
(٢) هو: جعفر بن أبي وحشية، "قس"(٥/ ٢٧٣).
(٣) الناجي، "قس"(٥/ ٢٧٣).
(٤) قوله: (ضريبة العبد) بفتح الضاد المعجمة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي ما يقرِّره السيد على عبده في كل يوم أن يعطيه. قوله:"وتعاهُدِ" أي في بيان افتقاد "ضرائب الإماء"، وإنما اختصها بالتعاهد لكونها مظنة لطريق الفساد في الأغلب، "ع"(٨/ ٦٣٤).