للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ أَبُو شهَابٍ (١): عَنِ الأَعْمَشِ: "يَمْكُثُ عِنْدِي (٢) فَوْقَ ثَلَاثٍ". [راجع: ١٢٣٧، أخرجه: م ٩٤، ت ٢٦٤٤، سي ١١٢١، تحفة: ١١٩١٥].

٣١ - بَابٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ

٦٢٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "لَا يُقِيمُ (٣) الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثمَّ يَجْلِسُ فِيهِ". [راجع: ٩١١، تحفة: ٨٣٨٦].

===

"مِنْ مَجْلِسِهِ" زاد بعده في نـ: "ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ". "قَالَ: لَا يُقِيمُ" في نـ: "قَالَ: إِنَّهُ نَهَى أَنْ يُقِيمَ".


(١) هو: عبد ربه الحنّاط بالمهملتين والنون، "ك" (٢٢/ ١٠٤).
(٢) قوله: (يمكث عندي فوق ثلاث) كان في الطريق السابق الترديد بين الليلة والثلاث مع "عندي منه دينار"، وها هنا الجزم بلفظ: "يمكث عندي فوق ثلاث"، "خ".
(٣) قوله: (لا يقيم) نفي بمعنى النهي، فقيل: إنه للتحريم، وقيل: للتنزيه، وهو من باب الآداب ومحاسن الأخلاق، "ك" (٢٢/ ١٠٤). قال النووي: قال أصحابنا: هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره للصلاة مثلًا، ثم فارقه ليعود إليه -كإرادة الوضوء مثلًا أو لشغل يسير ثم يعود-، لا يبطل حقه في الاختصاص به، وله أن يقيم من خالفه وقعد فيه، وعلى القاعد أن يعطيه، واختلف: هل يجب عليه؟ على وجهين: أصحهما الوجوب، وقيل: يستحب، وهو مذهب مالك، قال أصحابنا: إنما يكون أحق به في تلك الصلاة دون غيرها، ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك سجادته ونحوها أم لا، وقال عياض: اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس، "ع" (١٥/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>