(٢) قوله: (يمكث عندي فوق ثلاث) كان في الطريق السابق الترديد بين الليلة والثلاث مع "عندي منه دينار"، وها هنا الجزم بلفظ: "يمكث عندي فوق ثلاث"، "خ". (٣) قوله: (لا يقيم) نفي بمعنى النهي، فقيل: إنه للتحريم، وقيل: للتنزيه، وهو من باب الآداب ومحاسن الأخلاق، "ك" (٢٢/ ١٠٤). قال النووي: قال أصحابنا: هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره للصلاة مثلًا، ثم فارقه ليعود إليه -كإرادة الوضوء مثلًا أو لشغل يسير ثم يعود-، لا يبطل حقه في الاختصاص به، وله أن يقيم من خالفه وقعد فيه، وعلى القاعد أن يعطيه، واختلف: هل يجب عليه؟ على وجهين: أصحهما الوجوب، وقيل: يستحب، وهو مذهب مالك، قال أصحابنا: إنما يكون أحق به في تلك الصلاة دون غيرها، ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك سجادته ونحوها أم لا، وقال عياض: اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس، "ع" (١٥/ ٣٨٤).