(١) قوله: (كتاب اللقطة) كذا للمستملي والنسفي، واقتصر الباقون على البسملة وما بعدها، واللقطة الشيء الذي يُلْتقط، وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدِّثين، وقال عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري في "الفائق": اللقطة بفتح القاف، والعامّة تسكنها، كذا قال، وقد جزم الخليل بأنها بالسكون، قال: وأما بالفتح فهو اللاقط، وقال الأزهري: هذا هو القياس، ولكن الذي سُمِعَ من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث: الفتحُ، "ف"(٥/ ٧٨).
(٢) أي: الملتقط، "ع"(٩/ ١٥٧).
(٣) قوله: (باب إذا أخبره ربُّ اللقطة بالعلامة دَفَعَ إليه) أورد فيه حديث أُبي بن كعب: "أصبتُ صُرَّة فيها مائة دينار"، كذا للمستملي، وللكشميهني:"وجدتُ"، وللباقين:"أخذت"، ولم يقع في سياقه ما ترجم به صريحًا، وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه، كذا في "الفتح"(٥/ ٧٨).
قال العيني (٩/ ١٥٥): وهو في رواية مسلم فإنه روى هذا الحديث بطرق متعددة، وفي بعضها:"قال: فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأَعْطِها إياه"، فإن قلت: قال أبو داود: وهذه زيادة زادها حماد بن