للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - بَابُ الشِّوَاءِ (١)

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ} (٢) [هود: ٦٩]

"عَزَّ وَجَلَّ" في نـ: "تَعَالَى". "فَجَاءَ" في نـ: "وَجَاءَ". " {حَنِيذٍ} " زاد بعده في حـ: "مشوي" وفي سفـ: "أي: مشوي (٣) ".

===

مستوفزًا، انتهى. واختلف السلف في حكم الأكل متكئًا، فزعم ابن العاص (١) أن ذلك من الخصائص النبوية، وتعقبه البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضًا؛ لأنه من فعل المتعظمين، قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئًا لم يكن له في ذلك كراهة، ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك، وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة، وفي الحمل نظر. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعَبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جوازَ ذلك مطلقًا (٢)، وإذا ثبت كونه مكروهًا أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيًا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعًا أكل البقل، كذا في "فتح الباري" (٩/ ٥٤١ - ٥٤٢).

(١) أي: في بيان جواز أكل الشواء، بكسر الشين المعجمة، من شويت اللحم شيًّا، والاسم الشواء، والقطعة منه شواة، "ع" (١٤/ ٤٠٨).

(٢) هو المشوي بالحجارة المحماة، "ع" (١٤/ ٤٠٨)، "ف" (٩/ ٥٤٢).

(٣) أورده النسفي بلفظ: "أي: مشويِّ"، وللسرخسي بدون كلمة: "أي"، وهو تفسير أبي عبيدة، قال في قوله تعالى: {بِعِجْلٍ حَنِيذٍ}


(١) كذا في الأصل: وفي "ف": "ابن القاص" بالقاف المعجمة.
(٢) انظر "المصنف" (١٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨، رقم: ٢٥٠٠٣ و ٢٥٠٠٥ و ٢٥٠٠٦ و ٢٥٠٠٧ و ٢٥٠٠٨ و ٢٥٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>