للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - بَابٌ لَا تتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ (١)

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣]. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (٢): يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [فاطر: ١]: يَعْنِي: مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.

"جَلَّ ذِكْرُهُ" سقط في نـ.

===

(١) قوله: (لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}) أما حكم الترجمة فبالإجماع، إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه، فأما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر منها التخيير بين الأعداد المذكورة بدليل قوله تعالى في الآية: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}؛ ولأن من قال: جاء القوم مثنى وثلاث ورباع أراد أنهم جاءوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، فعلى هذا معنى الآية انكحوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، فالمراد الجمع لا المجموع، ولو أريد مجموع العدد المذكور لكان قوله مثلًا تسعًا أرشق (١) وأبلغ، وأيضا فإن لفظ "مثنى" معدول عن اثنين اثنين كما تقدم، فدل إيراده أن المراد التخيير بين الأعداد المذكورة، واحتجاجهم بأن الواو للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع، وبكونه -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين تسع نسوة معارض بأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على الأربع، فدل على خصوصيته -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك. وقوله: " {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} " وهو ظاهر في أن المراد به تنويع الأعداد لا أن لكل واحد من الملائكة مجموع العدد المذكور، "فتح" (٩/ ١٣٩).

(٢) قوله: (وقال علي بن الحسين) أي: ابن علي بن أبي طالب: "يعني {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} " أراد أن الواو بمعنى: أو، فهي للتنويع، أو هي عاطفة


(١) في الأصل: أرشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>