للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦ - بَابٌ (١) إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

٧١١ - حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ (٢) وَأَبُو النُّعْمَانِ (٣) قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ (٤)، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ (٥).

[راجع ح: ٧٠٠، أخرجه: م ٤٦٥، تحفة: ٢٥٠٤].

٦٧ - بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ

٧١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٦) قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: نَا الأَعْمَشُ (٧)،

"عَنْ جَابِرٍ" في صـ: "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ".

===

(١) بالتنوين.

(٢) "سليمان بن حرب" الواشحي.

(٣) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(٤) "أيوب" هو السختياني.

(٥) قوله: (ثم يأتي قومَه فيُصلِّي بهم) استدلّ به الشافعيّ على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهو ظاهر، وقال الطحاوي: لا حجة فيها لأنه لم يكن بأمره ولا تقريره، وقال أيضًا: يحتمل أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة تصلَّى مرتين ثم نُسخ، وروى حديث ابن عمر: "نهى أن تصلَّى فريضةٌ مرتين"، والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة، كذا قال ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ٣٧١ - ٣٧٢)، والعيني في "عمدة القاري شرح البخاري" (٤/ ٣٣٣)، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٦) "مسدد" هو ابن مسرهد.

(٧) "الأعمش" سليمان بن مهران.

<<  <  ج: ص:  >  >>