"عَنْ جَابِرٍ" في صـ: "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ".
===
(١) بالتنوين.
(٢)"سليمان بن حرب" الواشحي.
(٣)"أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
(٤)"أيوب" هو السختياني.
(٥) قوله: (ثم يأتي قومَه فيُصلِّي بهم) استدلّ به الشافعيّ على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهو ظاهر، وقال الطحاوي: لا حجة فيها لأنه لم يكن بأمره ولا تقريره، وقال أيضًا: يحتمل أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة تصلَّى مرتين ثم نُسخ، وروى حديث ابن عمر:"نهى أن تصلَّى فريضةٌ مرتين"، والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة، كذا قال ابن الهمام في "فتح القدير"(١/ ٣٧١ - ٣٧٢)، والعيني في "عمدة القاري شرح البخاري"(٤/ ٣٣٣)، والله سبحانه وتعالى أعلم.