(٨) قوله: (عن ثمن الكلب) وهو بإطلاقه يتناول جميع أنواع الكلاب، ومرّ بيانه في (ح: ٢٠٨٦) في "باب مؤكل الربا".
(٩) قوله: (ومهر البغيِّ) وهي فعيل بمعنى فاعلة، والمراد ما تأخذه الزانية على زناها، وسماه مهرًا مجازًا، "ف"(٤/ ٤٢٧).
(١٠) قوله: (وحلوان الكاهن) بضم الحاء، وهو ما يعطى الكاهن على كهانته، وما يعطى من نحو رشوة، سمي بها تشبيهًا بالحلو من حيث إنه يأخذه بلا كلفة ومشقة، والكاهن هو الذي يتعاطى الخبر عن كوائن ما يستقبل