٢١ - بَابٌ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ
قَالَ شُعْبَةُ (١) عَنِ الْحَكَمِ (٢): هُوَ جَائِزٌ. وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (٣) لِرَجُلٍ (٤) دَيْنَهُ (٥). وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ، أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ (٦) مِنْهُ (٧) ". وَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي (٨) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ (٩) حَائِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي (١٠).
"وَقَالَ جَابِرٌ" في نـ: "فَقَالَ جَابِرٌ". "تَمْرَ حَائِطِي" في نـ: "ثَمَرَ حَائِطِي".
===
(١) " قال شعبة" ابن الحجاج، فيما وصله ابن أبي شيبة [ح: ٢٢٣٨٤، ٢٣٨٥].
(٢) ابن عتيبة، "قس" (٦/ ٤١).
(٣) ابن أبي طالب.
(٤) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على من وصله، ولم يسم الرجل، "قس" (٦/ ٤١).
(٥) وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه في نفس الأمر إبراء، "ع" (٩/ ٤٢٥).
(٦) التحلل الاستحلال من صاحبه، وتحلَّلَه؛ أي: جعله في حلِّ بإبرائه ذمَّتَه"ع" (٩/ ٤٢٥).
(٧) "وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- من كان عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه"، هذا فيما وصله مسدد في "مسنده" مرفوعًا.
(٨) وهو عبد الله الأنصاري، "قس" (٦/ ٤٢).
(٩) بالفوقية، ويروى بالمثلثة.
(١٠) أي: يجعلوه في حلّ بإبرائهم ذمّته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute