للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٠ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (٣)، عَنْ نَافِعٍ (٤) قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ (٥) يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. [طرفه ٥٠٧، أخرجه: م ٥٠٢، تحفة: ٧٩٠٩].

٥١ - بَابُ مَنْ صَلَّى (٦) وَقُدَّامَهُ تنُورٌ أَوْ نَارٌ

"قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ" لفظ "قَالَ" سقط في نـ، و"حَدَّثَنَا" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ". "قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ" لفظ "قَالَ" سقط في نـ، و"حَدَّثَنَا" في عسـ: "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ". "وَقَالَ: رَأَيْتُ" في نـ: "فَقَالَ: رَأَيْتُ".

===

البراء] كأنه يقول: لو كان ذلك مانعًا من صحة الصلاة لامتنع جعلُها أمام المصلي، وفرّق بعضُهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعةً لما طُبِعَت عليه من النِّفار المُفْضي إلى تشويش قلب المصلي.

وقال الطحاوي: إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم كما هو مذهب أصحابه، لكنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة، وجمع بعض الأئمة بحملها على كراهة التنزيه، وهذا أولى، والله تعالى أعلم، "فتح الباري" التقاطًا، (١/ ٥٢٧).

(١) "صدقة بن الفضل" المروزي.

(٢) "سليمان بن حيان" أبو خالد الأحمر الأزدي الجعفري الكوفي.

(٣) "عبيد الله" ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني.

(٤) "نافع" أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر.

(٥) ابن الخطاب، "قس" (٢/ ١٠٢).

(٦) والمراد أن يكون ذلك بين المصلي والقبلة، "ف" (١/ ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>