للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦ - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى (١) أَهْلَهُ

٥١٦٥ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ (٢)، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمَا لَو أَحَدُهُم يَقُولُ حِينَ يأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، أَوْ قُضِيَ (٣) وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا (٤) ". [راجع: ١٤١].

"قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-". "لَوْ أَحَدُهُمْ" في هـ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ". "فِي ذَلِكَ" ثبت في هـ.

===

(١) أي: جامع، "ف" (٩/ ٢٢٨).

(٢) هو ابن عبد الرحمن النحوي، "ف" (٩/ ٢٢٨).

(٣) قوله: (أو قضي) كذا بالشك، وزاد في رواية الكشميهني: "ثم قدر بينهما في ذلك -أي: الحال- ولد"، قاله في "الفتح" (٩/ ٢٢٩). قال الكرماني (٩/ ١١٩): فإن قلت: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ قلت: لا فرق بينهما لغة، وأما في الاصطلاح فالقضاء هو الأمر الكلي الإجمالي الذي في الأزل، والقدر: هو جزئيات ذلك الكلي.

(٤) قوله: (لم يضره شيطان أبدًا) كذا بالتنكير، ومثله في رواية جرير، وفي رواية شعبة عند مسلم وأحمد: "لم يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان". واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، وإن كان ظاهرًا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد، وكان سبب ذلك ما تقدم في "بدء الخلق": أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثنى؛ فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة، مع أن ذلك سبب صراخه، ثم اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من

<<  <  ج: ص:  >  >>