للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْلَمَ بِشَاةٍ (١). [راجع: ٤٧٩١، أخرجه: م ١٤٢٨، د ٣٧٤٣، س في الكبرى ٦٦٠٢، ق ١٩٠٨، تحفة: ٢٨٧].

٧٠ - بَابُ مَنْ أَوْلَمَ بِأقَلَّ (٢) مِنْ شَاةٍ

٥١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٤)، عَنْ مَنْصُورِ (٥) بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ (٦) بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ (٧). [أخرجه: س في الكبرى ٦٦٠٧، تحفة: ١٥٩٠٧].

٧١ - بَابُ حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ (٨)

===

(١) شكرًا لنعمة اللَّه تعالى في أنه زوجه إياها بالوحي، أو وقع اتفاقًا لا قصدًا، أو ليبين الجواز، "قس" (١١/ ٥١٦). قال ابن بطال (٧/ ٢٨٦): إن ذلك لم يقع قصدًا لتفضيل بعض النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق، "ف" (٩/ ٢٣٨).

(٢) هذه الترجمة وإن كان حكمها مستفادًا من التي قبلها، لكن الذي وقع في هذه بالتنصيص، "ف" (٩/ ٢٣٨).

(٣) هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم، قال الكرماني: هو البيكندي، "ف" (٩/ ٢٣٨).

(٤) هو الثوري، "ف" (٩/ ٢٣٨)، أو ابن عيينة، "ك" (١٩/ ١٢٣).

(٥) هو ابن عبد الرحمن، "ك" (١٩/ ١٢٣)، "تق" (رقم: ٦٩٠٤).

(٦) لعلها أم سلمة، "ف" (٩/ ٢٣٩)، "تو" (٧/ ٣٢٥٦).

(٧) أي: سويقا، "مر" (٦/ ٣٦٩).

(٨) قوله: (باب حق إجابة الوليمة والدعوة) كذا عطف الدعوة على الوليمة، وأشار بذلك إلى أن الوليمة مختصة بطعام العرس ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص، وقد تقدم بيان الاختلاف في وقته، "فتح" (٩/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>