"فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ" كذا في هـ، وفي نـ: "فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ". "قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهرِيُّ" كذا في ذ، عسـ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ".
===
(١) قوله: (من غير أمره) أي: من غير أمر الزوج، قال الكرماني (٩/ ١٩٥): كيف يكون لها أجر وهو بغير أمر الزوج؟ فأجاب بقوله: قد يكون بإذنه ولا يكون بأمره، ثم قال: قد تقدّم أنه لا ينقص بعضُهم أجرَ بعض، فَلِمَ يكون له النصف؟ ثم أجاب بقوله: ذلك فيما كان بأمره، أو أجرها هو نصف الأجر ولا ينقص عما هو أجره الذي هو النصف، قال المنذري: هو على المجاز أي أنهما سواء في المثوبة، لكل منهما أجر كامل، وهما اثنان فكأنهما نصفان، "ع" (٨/ ٣٢١).