للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ (١)، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ". [أطرافه: ٥١٩٢، ٥١٩٥، ٥٣٦٠، أخرجه: م ١٠٢٦، د ١٦٨٧، تحفة: ١٤٦٩٥].

١٣ - بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ (٢) فِي الرِّزْقِ

٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ، ثَنَا حَسَّانُ (٣)، ثَنَا يُونُسُ (٤)، قَالَ مُحَمَّدٌ (٥) -هُوَ الزُّهرِيُّ- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ، أَوْ يُنْسَأَ فِي

"فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ" كذا في هـ، وفي نـ: "فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ". "قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهرِيُّ" كذا في ذ، عسـ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ".

===

(١) قوله: (من غير أمره) أي: من غير أمر الزوج، قال الكرماني (٩/ ١٩٥): كيف يكون لها أجر وهو بغير أمر الزوج؟ فأجاب بقوله: قد يكون بإذنه ولا يكون بأمره، ثم قال: قد تقدّم أنه لا ينقص بعضُهم أجرَ بعض، فَلِمَ يكون له النصف؟ ثم أجاب بقوله: ذلك فيما كان بأمره، أو أجرها هو نصف الأجر ولا ينقص عما هو أجره الذي هو النصف، قال المنذري: هو على المجاز أي أنهما سواء في المثوبة، لكل منهما أجر كامل، وهما اثنان فكأنهما نصفان، "ع" (٨/ ٣٢١).

(٢) أي: التوسع، "ف" (٤/ ٣٠١).

(٣) "حسان" ابن إبراهيم أبو هشام العَنَزِي.

(٤) "يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

(٥) أي: ابن مسلم بن شهاب، "قس" (٥/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>