للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - بَابٌ مَا يُسْتُرُ (١) مِنَ الْعَوْرَةِ

٣٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ (٢) بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا اللَّيث (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (٥)،

"قَالَ: ثَنَا" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا". "اللَّيْث" كذا في عسـ، صـ، ذ، وفي نـ: "لَيْث بن سعد".

===

قوله: "وعن نافع" تعليق من البخاري، ويحتمل أن يكون عطفًا على سالم فيكون متصلًا، انتهى.

ومناسبة الحديث للترجمة من حيث إنه يستفاد منه جواز الصلاة في غير القميص والسراويل، فيكون المقصود من الترجمة عدم انحصار الصلاة فيهما، كذا في "فتح الباري" (١/ ٤٧٦).

(١) أي: الذي يجب ستره، "ع" (٣/ ٢٨٨).

(٢) "قتيبة" الثقفي البلخي.

(٣) "الليث" ابن سعد الإمام.

(٤) "ابن شهاب" الزهري.

(٥) قوله: (عن اشتمال الصَمَّاء) هو أن يتجلل الرجل (١) بثوبه ولا يرفع منه جانبًا ويشدّ على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصَمَّاء التي ليس فيها خرق ولا صدع، ويقول الفقهاء: هو أن يتغطّى بثوب واحد ليس عليه غيره فيرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته، ويكره على الأول لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوامّ أو غيره فيتعذّر عليه أو يعسر، ويحرم على الثاني أن تنكشف بعض عورته وإلا يكره، وهو بمهملة ومدٍّ، "مجمع البحار" (٣/ ٣٥٦).


(١) في الأصل: "أن يتحلى الرجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>