للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَرْقًا (١) سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَينِ (٢) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ". [أطرافه: ٦٥٧، ٢٤٢٠، ٧٢٢٤، أخرجه: م ٦٥١، س ٨٤٨، تحفة: ١٣٨٣٢].

٣٠ - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

وَكَانَ الأَسْوَدُ (٣) إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ. وَجَاءَ

===

(١) العظم الذي أخذ عنه اللحم، "ك" (٥/ ٣٧).

(٢) قوله: (مِرْمَاتين) المرماة: بكسر الميم وفتحها وسكون الراء: ظلف الشاة، وقال أبو عبيد: هي ما بين ظلفي الشاة، وقيل: المرماة سهم يتعلم عليه الرمي، قال الطيبي: الحسنتين، بدل من: المرماتين، إذا أريد بهما العظم الذي لا لحم عليه، وإن أريد بهما السهمان الصغيران فالحسنتان بمعنى الجيدتان صفة للمرماتين، كذا في "الكرماني" (٥/ ٣٧).

ومطابقته للترجمة من حيث إنه يدلّ على وجوب الصلاة بالجماعة، لِما فيه من وعيدٍ شديدٍ يدلّ على أن تاركها يدخل فيه.

واحتجّ بهذا من قال بوجوب الجماعة، ومن قال: إنها سنة فأجابوا عن الحديث على أوجه: قالوا: إن المتخلفين كانوا منافقين، فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي مسجده، أو المراد رجال تركوا نفس الصلاة لا الجماعة، أو المراد به المبالغة للتهديد والزجر، وبعضهم استنبط من نفس الحديث عدمَ الوجوب لكونه - صلى الله عليه وسلم - همَّ بالتوجّه إلى المتخلّفين، فلو كانت الجماعة واجبةً ما همّ بتركها إذا توجَّه، أو إن فرضيةَ الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سدِّ باب التخلف عن الصلاة على المنافقين، ثم نسخ، حكاه عياض، وذكر العيني جوابات أخر أيضًا، والله تعالى أعلم بالصواب، ["عيني" (٤/ ٢٢٣ - ٢٢٩)].

(٣) ابن يزيد، تابعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>