للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - بَابُ مَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يُوَاسِي (١) بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرِ

٢٣٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ (٢)، أَنَا عَبْدُ اللهِ (٣)، أَنَا الأَوْزَاعِيُّ (٤)، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ (٥) مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (٦) قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ (٧) بْنِ رَافِعٍ (٨)،

"مَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ" في نـ: "مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ". "وَالثَّمَرِ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَالثَّمَرَةِ". "ابْنِ رَافِعٍ" سقط في نـ.

===

قال القرطبي: تمَسَّكَ بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى أجل مجهول بقوله: "نقرّكم بها على ذلك ما شئنا"، وجمهور الفقهاء على أنها لا تجوز إلا لأجل معلوم، قالوا: وهذا الكلام كان جوابًا لما طلبوا حين أراد إخراجهم منها، فقالوا: نعمل فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤونة العمل، فلما فُهِمت المصلحةُ أجابهم إلى الإبقاء ووقفه على مشيئته، وبعد ذلك عاملهم على المساقاة، كذا في "العيني" (٩/ ٣٧) و"الكرماني" (١٠/ ١٦٢).

(١) من المواساة، وهي المشاركة في شيءٍ بلا مقابلة مالٍ، "ع" (٩/ ٣٩).

(٢) "محمد بن مقاتل" المروزي أبو الحسن المجاور بمكة.

(٣) "عبد الله" ابن المبارك المروزي.

(٤) "الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو.

(٥) "أبي النجاشي" بفتح النون وتخفيف الجيم، عطاء بن صهيب التابعي.

(٦) الأنصاري.

(٧) مصغّرًا.

(٨) الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>