للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧ - بَابٌ (١) إِذَا وَقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ (٢)

٢٧٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٣)، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ (٤)، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ (٥)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي (٦) (٧) بِحَائِطِكُمْ هَذَا"، قَالُوا: لَا، وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ (٨) إِلَّا إِلَى اللَّهِ. [راجع: ٢٣٤، أخرجه: م ٥٢٤، د ٤٥٣، س ٧٠٢، ق ٧٤٢، تحفة: ١٦٩١].

"قَالُوا: لَا، وَاللَّهِ" في نـ: "قَالُوا: وَاللَّهِ".

===

فلا يحتاج إلى الحدود، ولكن المخراف اسم جنس فلا بد من التحديد، قلت: تعيَّنَ بإضافته إلى المتصدق إذ لم يكن له ثَم سواه.

(١) بالتنوين.

(٢) قوله: (إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز) قال ابن المنير: احترز عما إذا وقف الواحد المشاع، فإن مالكًا لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك، وفي هذا نظر؛ لأن الذي يظهر أن البخاري أراد الردَّ على من ينكر وقف المشاع مطلقًا، وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم "إذا تصدَّق أو وقف بعض ماله فهو جائز" وهو وقف الواحد المشاع، "فتح" (٥/ ٣٩٩).

(٣) "مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي البصري.

(٤) "عبد الوارث" هو ابن سعيد التنوري.

(٥) "أبي التياح " يزيد بن حميد الضبعي.

(٦) أي: ساوموني.

(٧) أي: قرِّروا معي ثمنه، وبيعونيه بالثمن، "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٣٠٥).

(٨) قوله: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) أي لا نطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف إلى الله، فالاستثناء منقطع، أو التقدير: لا نطلب ثمنه

<<  <  ج: ص:  >  >>