"قَالُوا: لَا، وَاللَّهِ" في نـ: "قَالُوا: وَاللَّهِ".
===
فلا يحتاج إلى الحدود، ولكن المخراف اسم جنس فلا بد من التحديد، قلت: تعيَّنَ بإضافته إلى المتصدق إذ لم يكن له ثَم سواه.
(١) بالتنوين.
(٢) قوله: (إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز) قال ابن المنير: احترز عما إذا وقف الواحد المشاع، فإن مالكًا لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك، وفي هذا نظر؛ لأن الذي يظهر أن البخاري أراد الردَّ على من ينكر وقف المشاع مطلقًا، وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم "إذا تصدَّق أو وقف بعض ماله فهو جائز" وهو وقف الواحد المشاع، "فتح"(٥/ ٣٩٩).