حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ. [راجع: ١٨٣٥، أخرجه: د ١٨٣٦، س في الكبرى ٧٥٩٩، تحفة: ٦٢٢٦].
٥٧٠٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ (٢)، عَنْ هِشَامٍ (٣)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٤)
"الْحِجَامَةِ" كذا في ذ، ولغيره:"الْحَجْمِ". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" في نـ: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ".
===
(١) قوله: (من الشقيقة والصداع) أي: بسبهما، وقد سقطت هذه الترجمة من رواية النسفي. والشقيقة بشين معجمة وقافين على وزن عظيمة: وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه، وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص، كذا في "ف"(١٠/ ١٥٣).
(٢) محمد البصري، "ك"(٢٠/ ٢١٦).
(٣) ابن حسان، "ع"(١٤/ ٦٨٧).
(٤) قوله: (احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم -) وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد؛ لأن العرب غالباً ما كانت فيهم إلا الحجامة. قال صاحب "الهدي"(٤/ ٤٩): التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان [والمكان] والمزاج، فالحجامة في الأزمان الحارّة والأمكنة الحارّة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج: أنفع، والفصد بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد، كذا في "ف"(١٠/ ١٥١).