للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَسْتَقْبِلَهُ (١) فَأَنْسَلُّ (٢) انْسِلَالًا.

وَعَنِ الأَعْمَشِ (٣) عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ. [راجع: ٣٨٢، أخرجه: م ٥١٢، تحفة: ١٧٦٤٢، ١٧٦٠٥، ١٥٩٥٢، ١٥٩٧٣].

١٠٣ - بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

٥١٢ - نَا مُسَدَّدٌ (٤) قَالَ: نَا يَحْيَى (٥) قَالَ: نَا هِشَامٌ (٦) قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ (٧) عَلَى فِرَاشِهِ،

"قَالَ: نَا يَحْيَى" في نـ: "نَا يَحْيَى". " قَالَ: نَا هِشَامٌ " في نـ: " نَا هِشَامٌ".

===

(١) قوله: (أكره أن أستقبله) هذا موضع الترجمة، قال العيني: لا يقال: الترجمة استقبال الرجل الرجل، وفيما ذكر استقبال الرجل المرأة، لأنا نقول: حكم الرجال والنساء واحدٌ، وقال ابن رُشَيْد: قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أيّ حالة كانت أشدُّ من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم تضر صلاته - صلى الله عليه وسلم - لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضرُّ صلاة من لم يشتغل بها، وبالرجل من باب الأولى، انتهى، "ع" (٣/ ٥٩٧).

(٢) [بهمزة القطع] أي: أخرج بالخفية.

(٣) يحتمل التعليق وكونَه من كلام ابن مسهر أيضًا.

(٤) "مسدد" ابن مسرهد.

(٥) "يحيى" ابن سعيد القطان.

(٦) "هشام" ابن عروة بن الزبير بن العوام.

(٧) كاعتراض الجنازة كما في رواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>