"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ". "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ" زاد بعده في نـ: "قَالَ".
===
وفي الحديث حجة لمالك ومن وافقه في أن من أفطر في صيام التطوع عامدًا لزمه القضاء، لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها بجماع ما احتاجت إلى إذنه ولو كان مباحًا كان إذنه لا معنى له، "د".
(١) أي: بغير سبب لم يجز لها ذلك، "ف" (٩/ ٢٩٤).
(٢) هو الأعمش.
(٣) سلمان الأشجعي.
(٤) كناية عن الجماع، "ف" (٩/ ٢٩٤).
(٥) قوله: (فأبت أن تجيء) زاد أبو عوانة عن الأعمش كما تقدم في "بدء الخلق" (برقم: ٣٢٣٧): "فبات غضبان عليها" وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن؛ لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنه يكون إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك، "فتح" (٩/ ٢٩٤).
(٦) وفي الرواية الآتية: "حتى يرجع" وهي أكثر فائدة، والأولى محمول على الغالب، "ف" (٩/ ٢٩٤).