للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِدِرْهَمٍ (١)، فَإِنَّ الْعَائِدَ (٢) فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ". [أطرافه: ٢٦٢٣، ٢٦٣٦، ٢٩٧٠، ٣٠٠٣، أخرجه: م ١٦٢٠، س ٢٦١٥، ق ٢٣٩٠، تحفة: ١٠٣٨٥].

٦٠ - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَآلِهِ

١٤٩١ - حَدَّثَنَا آدَمُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ

"فِي الصَّدَقَةِ" في نـ: "مِنَ الصَّدَقَةِ". "وَآلِه" ثبت في ذ.

===

(١) قوله: (وإن أعطاكه بدرهم) مبالغة، وكان هو الحامل على شراه، "ع" (٦/ ٥٤٤).

(٢) قوله: (فإن العائد) الفاء فيه للتعليل، "كالعائد في قيئه" الغرض من التشبيه تقبيح صورة ذلك الفعل، أي: كما يقبح أن يقيء ثم يأكل، كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجرّه إلى نفسه بوجه من الوجوه، وفيه كراهة الرجوع في الهبة، وكراهة شراء الرجل صدقته، قال ابن بطال: كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته؛ لحديث عمر رضي الله عنه، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي، وسواء كانت الصدقة فرضًا أو تطوُّعًا، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه، وأولى به التنزه عنها، وكذا قولهم فيما يخرجه المكفِّر في كفارة اليمين، وأجمعوا على أن من تصدّق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له، كذا في "العيني" (٦/ ٥٤٣ - ٥٤٤).

(٣) "آدم" هو ابن أبي إياس.

(٤) "شعبة" ابن الحجاج.

(٥) "محمد بن زياد" الجمحي مولاهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>