للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا أُمَّ هَانِئٍ". قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ ضُحًى (١). [راجع: ٢٨٠].

١٠ - بَابٌ ذِمَّةً الْمُسْلِمِينَ وَجُوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (٢)

٣١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلامٍ (٣)، ثَنَا وَكِيعٌ (٤)، عَنِ الأَعْمَشِ (٥)،

"وَذَلِكَ ضُحًى" في عسـ: "وَذَاكَ ضُحًى". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "ابنُ سَلامٍ" ثبت في كن. "ثَنَا وَكِيعٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ".

===

هبيرة أو ربيبها، وهبيرة بضم الهاء وفتح الموحدة، ابن عمرو المخزومي، كذا في "الكرماني" (٤/ ١٧)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٨٠) في "كتاب الصلاة".

(١) أي: كان ذلك وقت ضحىً، ومر الحديث (برقم: ٢٨٠).

(٢) قوله: (أدناهم) أي: أقلهم، والغرض منه أن إجارة كلِّ مكلَّف وضيعًا كان أو شريفًا من المؤمنين معتبرة، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٣٦)، قال في "الفتح" (٦/ ٢٧٤): فدخل في "أدناهم" المرأة والعبد والصبي والمجنون. فأما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله، وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل، وقال أبو حنيفة: إن قاتَلَ جاز أمانه وإلا فلا، [و] أما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، قلت: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره وكذلك الْمُمَيِّز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية والحنابلة، وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر، انتهى كلامه.

(٣) البيكندي.

(٤) "وكيع" هو ابن الجراح.

(٥) "الأعمش" هو سليمان بن مهران.

<<  <  ج: ص:  >  >>