للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٩٣ - وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِابْنٍ لِي (١) لَمْ يَأْكُلِ (٢) الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ (٣) عَلَيْهِ. [راجع: ٢٢٣].

١١ - بَابٌ أيَّ سَاعَةٍ (٤) (٥) يُحْتَجَمُ؟

"فَرَشَّ عَلَيْهِ" في نـ: "فَرَشَّهُ". "أيَّ سَاعَةٍ" كذا في هـ، وفي ذ: "أَيّةَ سَاعَةٍ".

===

(١) أي: صغير، لم أقف على اسمه، "قس" (١٢/ ٤٩١).

(٢) مرَّ (برقم: ٢٢٣).

(٣) الرشّ: نفض الماء والدم والدمع، "قاموس" (ص: ٥٥٠).

(٤) المراد بالساعة مطلق الزمان، "ف" (١٠/ ١٤٩).

(٥) ورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت؛ لأنه ذكر الاحتجام ليلاً ونهاراً. وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه (ح: ٣٤٨٧ و ٣٤٨٨) رفعه في أثناء حديث، وفيه: "فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد"، أخرجه من طريقين ضعيفين، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفاً، وحكي أن رجلاً احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث، وأخرج أبو داود (ح: ٣٨٦٢) من حديث أبي بكرة: "أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء"، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ فيها"، وورد في عدد من الشهر أحاديث: منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه: "من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء"، وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>