للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥ - بَابُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ

٥٨٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاويَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: نَهَانَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (٣) عَنْ سَبْعٍ (٤): نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (٥) (٦) -أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ (٧) -، وَعَنِ الْحَرِيرِ (٨)، وَالإِستَبْرَق، وَالدِّيبَاجِ،

"سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ" زاد بعده في نـ: "يَقُولُ وفي نـ: "قَالَ". "نَهَانَا عَنْ" في نـ: "نَهَى عَنْ".

===

(١) هو: ابن أبي إياس.

(٢) هو: ابن الحجاج.

(٣) قال ابن دقيق العيد: أخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب: الأولى: أن يأتي بالصيغة كقوله: افعلوا أو لا تفعلوا، الثانية: قوله: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا ونهانا عن كذا، والثالثة: أُمرنا ونُهينا، على بثاء المجهول، "ف" (١٠/ ٣١٧).

(٤) هذه الخصال مختلفة المراتب في الحكم العموم والخصوص والوجوب، "طيبي" (٣/ ٢٨٩).

(٥) هذا مختص بالرجال، "ف" (١٠/ ٣١٦).

(٦) قوله: (عن خاتم الذهب) بفتح التاء وبكسر أي: عن لبسه، "مرقاة" (٤/ ٨)، قال الشيخ ابن حجر (١٠/ ٣١٧): النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد انعقد الإجماع على إباحته للنساء، لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله فقال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي"، "ط" (٨/ ٢٣٣).

(٧) بالشك من الراوي، "قس" (١٢/ ٦٦٢).

(٨) قوله: (وعن الحرير) أي: الثوب المنسوج من الإبريسم اللين،

<<  <  ج: ص:  >  >>