"سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ" زاد بعده في نـ: "يَقُولُ وفي نـ: "قَالَ". "نَهَانَا عَنْ" في نـ: "نَهَى عَنْ".
===
(١) هو: ابن أبي إياس.
(٢) هو: ابن الحجاج.
(٣) قال ابن دقيق العيد: أخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب: الأولى: أن يأتي بالصيغة كقوله: افعلوا أو لا تفعلوا، الثانية: قوله: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا ونهانا عن كذا، والثالثة: أُمرنا ونُهينا، على بثاء المجهول، "ف" (١٠/ ٣١٧).
(٤) هذه الخصال مختلفة المراتب في الحكم العموم والخصوص والوجوب، "طيبي" (٣/ ٢٨٩).
(٥) هذا مختص بالرجال، "ف" (١٠/ ٣١٦).
(٦) قوله: (عن خاتم الذهب) بفتح التاء وبكسر أي: عن لبسه، "مرقاة" (٤/ ٨)، قال الشيخ ابن حجر (١٠/ ٣١٧): النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد انعقد الإجماع على إباحته للنساء، لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله فقال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي"، "ط" (٨/ ٢٣٣).
(٧) بالشك من الراوي، "قس" (١٢/ ٦٦٢).
(٨) قوله: (وعن الحرير) أي: الثوب المنسوج من الإبريسم اللين،