للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ أَرْهَقْنَا (١) الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ (٢) عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "ويل لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ (٣) ". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. [راجع: ٦٠].

٢٨ - بَابُ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (٤)

"وَقَدْ أَرْهَقْنَا العَصْرَ" في صـ: "وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا العَصْرُ". "بِأَعْلَى صَوْتِهِ " في سـ: "بِأَعْلَى صَوْتٍ".

===

(١) قوله: (وقد أرهقنا) بسكون القاف من الإرهاق، والعصر بالنصب مفعوله، وهو رواية كريمة، أي: أخرناه حتى دنا وقت الأخرى، ولأبي ذر بفتح الهاء والقاف ورفع العصر أي: دنا وقته منا، ويؤيده رواية الأصيلي: "وقد أرهقتْنا" بتأنيث الفعل وبرفع الصلاة على الفاعلية، كذا في "الخير الجاري" (١/ ٦٩)، و "العيني" (٢/ ٤٦١)، أي: ملتقطًا عنهما.

(٢) أي: نغسل غسلًا خفيفًا مبقعًا.

(٣) قوله: (ويل للأعقاب من النار) حاصله أن النار تصل المواضع التي لم يصل الماء إليها من مواضع الوضوء.

واعلم أنه استدلّ بهذ الحديث على وجوب غَسْلِ الرِّجل وعدم جواز المسح عليها، وعامة الروايات تؤيد ذلك حتى نقل الطحاوي عن عطاء بإسناده أنه لما سُئِلَ: هل بَلَغَك عن أحدٍ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على القدمين؟ قال: لا، كذا في "الخير الجاري" (١/ ٦٩)، وفي "العيني" (٢/ ٤٦٢): وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غَسْل القدمين، انتهى.

(٤) "قاله ابن عباس" أي ما ذكر من المضمضمة، فيما تقدّم موصولًا في "الطهارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>