للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِيهَا (١)، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا". [طرفه: ٢٦٨٦، أخرجه: ت ٢١٧٣، تحفة: ١١٦٢٨].

٧ - بَابُ شَرِكَةِ الْيَتِيمِ (٢) وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ

٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ (٣)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (٤)، عَنْ صَالِحِ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٦)، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ. ح وَقَالَ اللَّيْثُ (٧): ثَنِي يُونُسُ (٨)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ

"فَكَانَ الَّذِي" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "فَكَانَ الَّذِينَ". "حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبدِ اللهِ العامريّ الأُوَيْسِيُّ".

===

(١) أي: في الحدود، أي: التارك للمعروف والمرتكِب للمنكَر، "ع" (٩/ ٢٨١).

(٢) قال ابن بطال: اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إذا كان له في ذلك مصلحة راجحة، "ف" (٥/ ١٣٣).

(٣) "الأويسي" عبد العزيز بن عبد الله.

(٤) "إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم الزهري.

(٥) "صالح" هو ابن كيسان.

(٦) "ابن شهاب" هو الزهري.

(٧) "الليث" هو ابن سعد الإمام.

(٨) "يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>