للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - باب بَيْعِ الإِمَامِ (١) عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ (٢)

وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ (٣).

"بَاعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " زاد في نـ: "مدبَّرًا" - سقط للحموي والمستملي، "قس" (١٥/ ١٦٩).

===

(١) قوله: (باب بيع الإمام … ) إلخ، قال ابن المنير: أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع منه في مال السفيه أو في وفاء دين الغائب أو من يمتنع أو غير ذلك، ليتحقق أن للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة، "ف" (١٣/ ١٧٩)، "ع" (١٦/ ٤٣٧). قوله: "وقد باع النبي - صلى الله عليه وسلم -"، قال ابن المنير: ذكر في الترجمة الضياع ولم يذكر إلا بيع العبد، فكأنه أشار إلى قياس العقار على الحيوان. قال المهلب: إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفهًا في أموالهم، وأما من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه، يعني إذا امتنع من أداء حق، لكن قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصر. وقد أجاب عنها بأن صاحب المدبر لم يكن له مال غيره، فلما راه أنفق جميع ماله وأنه تعرض للتهلكة نقض عليه فعله، ولو كان لم ينفق جميع ماله لم ينقض فعله، كما قال للذي كان يخدع في البيوع: "قل: لا خلابة"، لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله، انتهى. فكأنه كان في حكم السفيه فلذلك باع عليه ماله، "ف" (١٣/ ١٧٩).

(٢) جمع الضيعة، وهي العقار، فهو من عطف الخاص على العام، "ك" (٢٤/ ٢٢٥).

(٣) قوله: (من نعيم بن النحام) نعيم مصغرًا وهو النحام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "سمعت "نحمة [مِن] نعيم" أي: سعلته في الجنة، فلفظ الابن زائد والمبيع هو مدبر، "ك" (٢٤/ ٢٢٥). "نحمة نعيم" بفتح النون أي: صوتًا، والنحيم صوت يخرج من الجوف، ورجل نحم، وبه سمي نعيم النحام، "مجمع" (٤/ ٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>