للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا (١)

٢٥٠٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٢)، ثَنَا اللَّيْثُ (٣)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ (٤)، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ (٥)، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ (٦)، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ". [راجع: ٢٣٠٠].

١٣ - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ (٧)

===

(١) أي: في قسمة الغنم، "ع" (٩/ ٢٨٨).

(٢) "قتيبة بن سعيد" أبو رجاء البغلاني الثقفي.

(٣) "الليث" هو ابن سعد الفهمي أبو الحارث المصري الإمام المشهور.

(٤) "يزيد بن أبي حبيب" أبي رجاء البصري واسم أبيه سويد.

(٥) "أبي الخير" هو مرثد بن عبد الله اليزني.

(٦) قوله: (فبقي عتود) بفتح العين وضم الفوقية وفي آخره دال مهملة، وهي من أولاد المعز صغيرًا إذا قوي، وفي "الصحاح": العتود ما رعى وقوي وأتى عليه حول، وقيل: إذا قدر على السفاد، ومرّ بيانه في "الوكالة" (برقم: ٢٣٠٠).

قال العيني (٨/ ٦٧٠): هذه القسمة يجوز فيها من المسامحة والمساهلة ما لا يجوز في القسمة التي هي تمييز الحقوق؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- إنما وكَّل عُقبةَ على تفريق الضحايا على أصحابه، ولم يعيِّن لأحد منهم شيئًا بعينه، لأنها ما كانت واجبة عليه لأصحابه، فلم يكن على عقبة حرج في قسمتها ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبه، وليس كذلك القسمة بين حقوقهم الواجبة، فإنها متساوية في المقسوم، "ع" (٩/ ٢٨٨).

(٧) هو كل ما يجوز تملكه، "ع" (٩/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>