للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى تَغْرُبَ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ (١) إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا". [راجع: ٥٨٦، أخرجه: م ٨٢٧، ت ٣٢٦، س في الكبرى ٢٧٩١، ق ١٢٤٩، ١٤١٠، ١٧٢١، تحفة: ٤٢٧٩].

٦٨ - بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٢)

===

(١) قوله: (ولا تشدّ الرحال) مرّ بيانه (برقم: ١١٩٠، و ١٨٦٤)، وكتب فيه رسالةً عجيبةً المفتي محمد صدر الدين الدهلوي، سلّمه الله تعالى.

(٢) قوله: (باب صيام أيام التشريق) لم يذكر حكمه لاختلاف العلماء فيه، واكتفاء بما في الحديث، وأيام التشريق يقال لها: الأيام المعدودات وأيام منى، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت أيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي: تنشر في الشمس، وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير دبر الصلاة، واختلفوا في تعيين أيام التشريق، والأصح أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وقال بعضهم: بل أيام النحر، وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد: لا يدخل فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر (١)، واختلفوا في صيام أيام التشريق على أقوال، أحدها: أنه لا يجوز صيامها مطلقًا، وليست قابلة للصوم، لا للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولا لغيره، وبه قال علي بن أبي طالب والحسن وعطاء، وهو قول الشافعي في الجديد، وعليه العمل والفتوى عند أصحابه، وهو قول الليث بن سعد وابن علية وأبي حنيفة وأصحابه، قالوا: إذا نذر صيامها وجب عليه قضاؤها، والثاني: أنه يجوز الصيام فيها مطلقًا، وبه قال أبو إسحاق المروزي من الشافعية، وحكاه ابن عبد البر في "التمهيد" عن بعض أهل العلم،


(١) قلت: ما حكى أنه لا يدخل فيها اليوم الثالث وهم من الناقل أو تحريف من الناسخ، انظر: "الأوجز" (٥/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>