للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ. [طرفاه: ٦٧٠٥، ٦٧٠٦، أخرجه: م ١١٣٩، س في الكبرى ٢٨٣٣، تحفة: ٦٧٢٣].

١٩٩٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ (١)، ثَنَا شُعْبَةُ (٢)، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ (٣) قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ (٥)، وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَعْجَبْنَنِي، قَالَ: "لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ (٦) إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ

"عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ" في نـ: "عَنْ صِيَامِ هَذَا الْيَوْمِ". "مِنَ النَّبِيِّ" في عسـ، قتـ، ذَ: "عَنِ النَّبِيِّ". "إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا" كذا في قَتـ، ذ، وفي نـ: "إلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا".

===

وبين أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو أمره بترك صوم يومي العيدين، وقال الخطابي: قد تَوَرَّع ابن عمر عن قطع الفتيا فيه، انتهى، "ع" (٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦).

(١) السلمي الأنماطي البصري، " قس" (٤/ ٦٤١).

(٢) "شعبة" ابن الحجّاج.

(٣) ابن سويد اللخمي الكوفي، "قس" (٤/ ٦٤١).

(٤) "قَزَعَة" هو ابن يحيى البصري.

(٥) هو سعد بن مالك، "قس" (٤/ ٦٤١).

(٦) قوله: (مسيرة يومين) مرّ بيانه مشرّحًا (برقم: ١٦٤، ١٠٨٨، ١٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>