للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ

٦٢٣٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (١)، عَنِ الشَّيبَانِيِّ (٢)، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ،

"بابُ" ثبت في سـ، قت. "عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ" في ذ: "عَنِ الْبَرَاءِ". "قَالَ: أَمَرَنَا" في نـ: "أَمَرَنَا". "رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "النَّبِيُّ".

===

الغالب في المسلمين أمن بعضهم عن بعض لُوحظ جانب التواضع، وحيث لم يظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاق التواضع له اعتبر الإعلام بالسلامة والدعاء له، رجوعًا إلى ما هو الأصل من الكلام ومقتضى اللفظ. فإن قلت: إذا كان المشاة كثيرًا والقاعدون قليلًا، فباعتبار المشي السلام على الماشي، وباعتبار القلة على القاعد، فهما متعارضان في حكمه؟

قلت: تساقط الجهتان فحكمه حكم رجلين التقيا معًا، فأيهما يبدأ بالسلام فهو خير له، أو يرجح ظاهر أمن الماشي، وكذلك الراكب، فإنه يوجب الأمان لتسلطه وعلوه، "ك" (٢٢/ ٧٨). واعلم أن البخاري أورد أبواب السلام في "كتاب الاستئذان"؛ لأن السّلام من أعلام الاستئذان، وفيه إيماء إلى أن التقديم بالسلام يكون من الذي أليق بالاستئذان كالقليل بالنسبة إلى الكثير، والضعيف بالقياس إلى القوي، فإن كل واحد من الذي له جهة القوة كالمستقر في مكانه وكالذي هو داخل البيت ومالكه، والضعيف والصغير والقليل بمنزلة الخارج، وكذا الراكب بمنزلة المار بالنسبة إلى القاعد، "خ".

(١) ابن عبد الحميد.

(٢) هو: سليمان أبو إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>