للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - بَابٌ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

١٨٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (١)، أَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُمْ بِالأَبْوَاءِ (٤) أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ". [طرفاه: ٢٥٧٣، ٢٥٩٦، أخرجه: م ١١٩٣، ت ٨٤٩، س ٢٨١٩، ق ٣٠٩٠، تحفة: ٤٩٤٠].

"وَهُمْ بِالأَبْوَاءِ" في نـ: "وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ". "فَرَدَّ عَليْهِ" كذا في قتـ، وفي نـ: "فَرَدَّهُ عَليْهِ". "لَمْ نَرُدَّهُ" في هـ، حـ: "لَمْ نَرْدُدْهُ".

===

(١) " عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٢) "مالك" الإمام المدني.

(٣) "ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.

(٤) قوله: (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمدّ، و"ودّان" بفتح الواو وشدة المهملة وبالنون: مكانان بين مكة والمدينة من أعمال الفرع. قوله: "لم نَرْدُدْه" وفي بعضها: "لم نردّه" قال عياض: رواية المحدثين فيه بفتح الدال، وقال المحققون: إنه غلط، والصواب ضمها. قوله: "حُرُم" بضمتين جمع حرام أي: محرمون، ولام التعليل محذوفة، والمستثنى منه مقدّر أي: لا نردّه لعلّة من العلل إلا لأنّا حُرُم. فإن قلت: لِمَ ردّه وقد قرّر أكل صيد أبي قتادة؟ قلت: ذلك مذبوح، وهذا نفس الصيد حيًّا، ومذبوح الحلال مباح للمحرم ما لم يصد لأجله أو بدلالته، وأما الحيّ منه فلا يصح تملكه أصلًا، قاله الكرماني (٩/ ٣٨)، ولعل المصنف -رحمه الله- أيضًا ذكر قوله: "حيًّا" أيضًا للجمع بين الروايات.

قال العيني (٧/ ٤٩٥ - ٤٩٦): احتجّ به الشعبي وطاوس ومجاهد

<<  <  ج: ص:  >  >>