للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ (١) وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ، وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ (٢) (٣)

٢٨ - بَابُ مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ

"بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ، وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ، بَابُ مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ" كذا ثبت في نـ. "وَالْمُكَاتَبِ" كذا في ذ، ولغيره: "وَمُكَاتَبِ"، وفي نـ: "بَابُ إثمِ مَنْ انتفَى مِنْ وَلدِه، بَاب ومن ادَّعَى أَخا أو ابن أَخٍ"، وفي نـ: باب ميراث العبد النصراني وإثم من انتفى من ولده، ومن ادعى أخًا أو ابن أخٍ وفي نـ: "بَابُ مِيراثِ الْعَبدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ، بَابُ مَنْ انتفى مِنْ ولدهِ وَمَن ادَّعَى أَخًا أَو ابن أَخٍ وفي نـ: "بَابُ مَنْ ادَّعَى أَخًا أَو ابنَ أَخٍ، بَابُ مَيرَاثِ الْعَبدِ النَّصْرَانِيِّ، بَابُ إثمِ مَن انتَفَى مِنْ وَلَدِهِ".

===

(١) قال ابن بطال (٨/ ٣٨١): مذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق؛ لأن ملك العبد غير صحيح وهو مال السيد يستحقه لا بطريق الإرث، وعن ابن سيرين: ماله لبيت المال وليس للسيد فيه شيء، وأما المكاتب فإن مات قبل أداء كتابته وكان في ماله وفاء لباقي كتابته أخذ ذلك في كتابته، فما فضل فهو لبيت المال، "ع" (١٦/ ٤٦).

(٢) ورد فيه وعيد شديد، "ف" (١٢/ ٥٣)، "ع" (١٦/ ٤٧).

(٣) قوله: (باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده) كذا وقع عند الأكثرين بغير حديث. وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني: "باب من ادعى أخًا أو ابن أخ" ولم يذكر فيه حديثًا، ثم قال عن الثلاثة: "باب ميراث العبد النصراني [والمكاتب النصراني"]، ولم يذكر فيه أيضًا حديثًا، ثم قال عنهم: "باب إثم من انتفى من ولده" وذكر قصة سعد وعبد بن زمعة. وأما الإسماعيلي فلم يقع عنده "باب ميراث العبد

<<  <  ج: ص:  >  >>