للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ. وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. [تحفة: ١٠٤٣٨، ١٠٥٦٤].

١١ - بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَاةِ فَسَجَدَ بِهَا

١٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ (٢)

"وَزَادَ نَافِعٌ" في نـ: "قَالَ ابنُ جُرَيجٍ: وَزَادَ نَافِعٌ". "لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ" في ذ: "لَمْ يَفْرِضْ عَلَينا السُّجُودَ".

===

= الحنفي قائل بعدم الفرضية، إذ الفرض عنده غير الواجب؟ قلت: هذا اصطلاح جديد لم يكن الصحابة يتخاطبون به، انتهى.

قلنا: أما قوله: "فلا إثم عليه"، فلا يدلّ على عدم الوجوب؛ لأنه يحتمل أنه ليس على الفور فلا يأثم بتأخيره، فلا يلزم من ذلك عدم الوجوب، وكذا قوله: "لم يسجد عمر" رضي الله عنه يحتمل أنه لم يسجد في ذلك الوقت لعارضٍ، أو للإشارة إلى أنه ليس على الفور، وما يؤكِّد ما قلنا قوله: "فمن سجد فقد أصاب" أي: أصاب السنة، وقد تواترت الأخبار عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالسجدة في مواضع السجود في القرآن، وأما قوله: هذا اصطلاح جديد، فلا نسلِّم أنه اصطلاح حادث، وكيف يقال هذا وأهل اللغة قد فرّقوا بين الفرض والواجب، والأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الألفاظ اللغوية، وقوله: وما كان الصحابة يفرّقون بينهما، دعوى بلا برهان، بل هذا نسبة الصحابة إلى عدم المعرفة بلغات لسانهم، وروي عن مالك أنه قال: إن ذلك مما لم يُتبع عليه عمر، ولا عمل به أحد بعده، والله تعالى أعلم وعلمه أحكم، هذا نبذة مما ذكره العيني في "عمدة القاري" (٥/ ٣٦٤ - ٣٦٥).

(١) "مسدد" هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري.

(٢) "معتمر" ابن سليمان التيمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>