للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ (١). [راجع: ٢٧٠٣].

٢٠ - بَابُ دِيَةِ الأَصَابعِ

٦٨٩٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ (٢) "، يَعْنِي الْخِنْصرَ (٣) وَالإِبْهَامَ. [أخرجه: د ٤٥٥٨، ت ١٣٩٢، س ٤٨٤٧، ق ٢٦٥٢، تحفة: ٦١٨٧].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ (٥) أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ.

===

(١) هذا الحديث الموفي للعشرين من الثلاثيات، "ك" (٢٤/ ٢١).

(٢) قوله: (سواء) يعني في الدية، وثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لآل عمرو بن حزم أنه قال: "في اليد خمسون من الإبل، في كل أصبع عشر من الإبل"، وأجمع العلماء على أن في اليد نصف الدية، وأصابع اليد والرجل سواء، وعلى هذا أئمة الفتوى، ولا فضل لبعض الأصابع على بعض، "ع" (١٦/ ١٦٦). قال الخطابي (٤/ ٢٣٠٥): هذا أصل في كل جناية لا تضبط، فإنه إذا لم يمكن اعتباره من طريق المعنى يعتبر طريق الاسم كالأصابع والأسنان، إذ معلوم أن للإبهام من القوة والممفعة والجمال ما ليس للخنصر، وديتهما سواء نظرًا إلى الاسم فقط، "ك" (٢٤/ ٢٢).

(٣) بالكسر: الإصبع الصغرى، "ع" (١٦/ ١٦٦).

(٤) قوله: (حدثنا محمد بن بشار) إلى آخر الحديث، وكأن البخاري أتى بهذا الطريق الذي نزل عن الأول درجة لينص على سماع ابن عباس من النبي - صلى الله عليه وسلم -، "ك" (٢٤/ ٢١).

(٥) محمد، "ع" (١٦/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>