(١) قوله: (باب الجلوس كيفما تيسَّر) أي: باب في بيان جواز الجلوس كيفما تيسر، ويستثنى منه ما نهى عنه في حديث الباب على ما يأتي الآن، ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- خصَّ النهي بحالتين، فمفهومه أن ما عداهما ليس منهيًا عنه؛ لأن الأصل عدم النهي، والأصل الجواز فيما تيسَّر من الهيئات والملابس إذا ستر العورة، وعن طاوس: أنه كان يكره التربع ويقول: هو جلسة مهلكة، "ع"(١٥/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
قوله:"اشتمال الصماء" بتشديد الميم وبالمد، ومرَّ في "كتاب اللباس": أن الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. "والملامسة": لمسُ الرجل ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار. "والمنابذة": أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبَه [وينبذ الآخر ثوبَه] ويكون ذلك بيعهما من غير نظر، "ك"(٢٢/ ١١٣)، "ع"(١٥/ ٣٩٤)، ثم ادَّعى المهلَّب أن النهي عن هاتين اللبستين خاص بحالة الصلاة لكونهما لا يستران العورة في الخفض والرفع، وأما الجالس في غير صلاة فلا حرج عليه، "فتح"(١١/ ٧٩).