للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧ - بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا صَلَّيْتَ (١) فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا (٢)، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ (٣).

١٣٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا (٦) يَقُولُ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ. فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا (٧). [راجع ح: ٤٧، أخرجه: م ٩٤٥، تحفة: ١٤٦٣٩].

===

(١) مطابقته من حيث إن الصلاة [على الميت] لا تحصل إلا باتباعه، "ع" (٦/ ١٧٤).

(٢) قوله: (إذنًا) بكسر الهمزة أي: ما ثبت عندنا أنه يؤذن على الجنازة، ولكن ثبت "من صلى. . ." إلخ، وهو قول الشافعي وجماعة من العلماء، وقالت طائفة: لا بد من الإذن في ذلك، وروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة والمسور بن مخرمة والنخعي رضي الله عنهم: أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنوا، "ع" (٦/ ١٧٤).

(٣) سيأتي بيان مقدار القيراط.

(٤) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

(٥) "جرير بن حازم" ابن زيد أبو النضر البصري والد وهب.

(٦) "نافع" مولى ابن عمر أبو عبد الله.

(٧) قوله: (أكثر أبو هريرة علينا) لم يتَّهِمْه ابن عمر بأنه روى ما لم يسمع، بل جَوَّز عليه السهو والاشتباه لكثرة رواياته، أو قال ذلك لأنه لم يرفعه، فظنّ ابن عمر أنه قاله برأيه اجتهادًا، فأرسل ابن عمر إلى عائشة يسألها عن ذلك، "قسطلاني" (٣/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>