للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - بَابُ الْقَسَامَةِ (١) (٢)

===

(١) وأنكر البخاري بالكلية حكمها، وكذا طائفة كأبي قلابة ونحوه؛ قالوا: لا حكم ولا عمل بها، "ك" (٢٤/ ٢٤). [انظر: "أوجز المسالك" (١٥/ ١٥٠ - ٢٢٤) فيه أطال شيخنا الكلام في القسامة فارجع إليه، وانظر أيضًا: "بذل المجهود" (١٢/ ٥٢٨). وقال في "اللامع" (١٠/ ٢٠٣): مما يجب التنبيه عليه: أن المعروف عند شرّاح الحديث أن عمر بن عبد العزيز لم يأخذ بحديث القسامة، وإليه ميل البخاري؛ لأنه لم ينقل القسامة برأسها، ولذا ذكر "باب القسامة"، وأورد فيه حديث عمر بن عبد العزيز في إبرازه السرير، وذكر فيه حديث أبي قلابة، وهذا لا يدل على إنكار القسامة، بل يدل على إنكار القود بها كما ينص حديث أبي قلابة إلخ. وليت شعري كيف نسب إلى الإمام البخاري إنكار القسامة برأسها، وصنيعه في "صحيحه" شاهد عدل على أخذه بها. قال شيخنا: وإلى ما اخترته من مذهب البخاري ميل الحافظ؛ إذ قال: الذي يظهر في أن البخاري لا يضعف القسامة من حيث هي بل يوافق الشافعي في أنه لا قود فيها، ويخالفه في أن الذي يحلف فيها المدعي .... إلخ].

(٢) قوله: (باب القسامة) القسامة بفتح القاف وتخفيف السين المهملة: مصدر قسم قسمًا وقسامة، وفي بعض النسخ: "كتاب القسامة". وقال الكرماني: هي مشتقة من القسم على الدم أو من قسمة اليمين، انتهى. يقال: أقسمت: إذا حلفت. وسميت قسامة؛ لأن فيها اليمين. والصحيح: أنها اسم للأيمان. وقال الأزهري: إنها اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول. وقال ابن سيده: القسامة: الجماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون به، ويمين القسامة منسوبة إليهم، ثم أطلقت على الأيمان نفسها، "ع" (١٦/ ١٧٠).

إذا وجد القتيل في محلة لا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلًا منهم: ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا. ثم يقضى له بالدية. وقال الشافعي: إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>