للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ (٣) قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: "أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِهِمْ، فَفَجَأَهُمُ (٤) النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَنَكَصَ (٥) أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَظَنَّ أنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا (٦) فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَ رَأَوْهُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا، ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَتُوُفِّيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ". [راجع ح: ٦٨٠، تحفة: ١٥٦٥].

٧ - بَابٌ إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ (٧)

"قَالَ: حَدَّثَنَا يُوُنسُ" في نـ: "قَالَ يُونُسُ". "بَيْنَا هُمْ" في نـ: "بَيْنَمَا هُمْ". "فَفَجَأَهُمُ" في ذ: "فَفَجِئَهُمْ". "وَهُمْ صُفُوفٌ" زاد في نـ: "فِي الصَّلاةِ". "فَنَكَصَ" في حـ، سـ: "فَنَكَسَ". "فَرَحًا" في نـ: "رَجاءً". "وَتُوُفِّيَ" في نـ: "فَتُوُفِّيَ". "ذَلِكَ الْيَوْمَ" في قتـ: "فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ".

===

(١) المروزي، "قس" (٣/ ٢٩٤).

(٢) "عبد الله" هو ابن المبارك المروزي.

(٣) "يونس" هو ابن يزيد الأيلي.

(٤) بفتح الجيم، ولأبي ذر بكسرها، وفيه الترجمة، "ع" (٥/ ٦٠٣).

(٥) أي: رجع بحيث لم يستدبر القبلةَ، "قس" (٣/ ٢٩٤).

(٦) بأن يخرجوا منها، "قس" (٣/ ٢٩٤).

(٧) قوله: (إذا دعت الأم ولدها في الصلاة) جواب إذا محذوف تقديره: هل تجب إجابتها أم لا؟ وإذا وجبت هل تبطل الصلاة أو لا؟ وفي المسألتين خلاف فلذلك لم يذكر الجواب، "عيني" (٥/ ٦٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>