للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ

وَقَالَ الْحَسَنُ (١) وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ (٢) صَيْدًا، فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ، فَلَا يَأْكُلُ الَّذِي بَانَ، وَيَأْكُلُ سَائِرَهُ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٣): إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ (٤) فَكُلْهُ.

وَقَالَ الأَعْمَشُ (٥) عَنْ زَيْدٍ (٦): اسْتَعْصَى عَلَى آلِ عَبْدِ اللَّهِ (٧) حِمَارٌ (٨)،

"وَيَأْكُلُ سَائِرَهُ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: "وَكُلْ سَائِرَهُ". "فَكُلْهُ" في نـ: "فَكُلْ". "عَنْ زَيْدٍ" في نـ: "عَنْ زَيْدٍ قَالَ". "عَلَى آلِ عَبْدِ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ".

===

(١) البصري، "ع" (١٤/ ٤٧٩).

(٢) قوله: (إذا ضرب) قيل: لا وجه لإيراد الأثر المذكور في هذا الباب: قلت: له وجه؛ لأنه يمكن ضرب صيد بسهم قوس فأبان منه يده أو رجله، قال الشافعي: إن قطع قطعتين أكله وإن كان أحدهما أقل من الآخر، أي: إذا مات من تلك الضربة، وقال أبو حنيفة والثوري: إذا قطعه نصفين أكلا جميعًا، وإن قطع الثلث الذي مما يلي الرأس أُكِلا جميعًا، وإن قطع الذي يلي العجُز أكل الثلثين مما يلي الرأس، ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز، "ع" (١٤/ ٤٧٩).

(٣) النخعي، "ع" (١٤/ ٤٧٩).

(٤) بفتح المهملة "ف" (٩/ ٦٠٥)، اسم لما بين طرفي الشيء كمركز الدائرة، وبالسكون اسم مبهم لداخل الدائرة، "ع" (١٤/ ٤٧٩).

(٥) سليمان، "ع" (١٤/ ٤٧٩).

(٦) ابن وهب، "ع" (١٤/ ٤٧٩).

(٧) ابن مسعود، "ع" (١٤/ ٤٧٩).

(٨) كان حمار وحش، "ف" (٩/ ٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>