"اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء" فهذا فيه عقد البيع وفيه شرط، وفيه وجه المطابقة، كذا في "العيني"(٩/ ٦١١).
(١) أي: عائشة.
(٢) بالتنوين، "قس"(٦/ ١٩٨).
(٣) قوله: (باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مُسَمّى جاز) هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده، وهو مما اختُلِفَ فيه وفيما يشبهه كاشتراط سكنى الدار أو خدمة العبد، فذهب الجمهور إلى بطلان البيع، لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد، وقال الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وطائفة: يصح البيع ويتنزَّل الشرط منزلة الاستثناء، لأن المشروط إذا كان قدره معلومًا صار كما لو باعه بألف إلا خمسين درهمًا مثلًا، ووافقهم مالك في الزمن اليسير دون الكثير، وقيل: حدّه عنده ثلاثة أيام، وحجتهم حديث الباب، وقد رجّح البخاري فيه الاشتراط كما سيأتي آخر كلامه، وأجاب عنه الجمهور بأن ألفاظه اختلفت، فمنهم من ذكر فيه الشرط، ومنهم من ذكر فيه ما يدلّ [عليه، ومنهم من ذكر ما يدلّ] على أنه كان بطريق الهبة، وهي واقعة عين يطرقها الاحتمال، وقد عارضه حديث عائشة في قصة بريرة، ففيه بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد، وصحّ من حديث جابر أيضًا النهيُ عن بيع وشرط، كذا قاله ابن حجر في "فتح الباري"(٥/ ٣١٤). [انظر "بذل المجهود"(١١/ ٢٢٤)].