للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "فَارْجِعْهُ (١) ". [طرفاه: ٢٥٨٧، ٢٦٥٠، أخرجه: م ١٦٣٣، ق ١٣٦٧، س ٣٦٧٢، ق ٢٣٧٦، تحفة: ١١٦١٧، ١١٦٣٨].

١٣ - بَابُ الإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ

٢٥٨٧ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ (٢)، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (٣)، عَنْ حُصَيْنٍ (٤)، عَنْ عَامِرٍ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أبِي (٦) عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ (٧): لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ (٨) " قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ

===

(١) قوله: (فارجعه) قال الطحاوي: احتج به قوم على أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض أنه باطل، وخالفهم في ذلك آخرون، يعني أنهم جوّزوا ذلك، وسيجيء، "ع" (٩/ ٤٠٤).

(٢) "حامد بن عمر" ابن حفص بن عبيد الله الثقفي.

(٣) "أبو عوانة" هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

(٤) "حصين" ابن عبد الرحمن السلمي.

(٥) الشعبي، "قس" (٦/ ٢٦).

(٦) بشير بن سعد.

(٧) أي: أمّ النعمان، "قس" (٦/ ٢٦).

(٨) قوله: (واعدلوا بين أولادكم) قال النووي (٦/ ٧٧): فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلو وهب لبعضهم دون بعض فمذهب الشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>