(١) قوله: (فارجعه) قال الطحاوي: احتج به قوم على أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض أنه باطل، وخالفهم في ذلك آخرون، يعني أنهم جوّزوا ذلك، وسيجيء، "ع"(٩/ ٤٠٤).
(٢)"حامد بن عمر" ابن حفص بن عبيد الله الثقفي.
(٣)"أبو عوانة" هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
(٤)"حصين" ابن عبد الرحمن السلمي.
(٥) الشعبي، "قس"(٦/ ٢٦).
(٦) بشير بن سعد.
(٧) أي: أمّ النعمان، "قس"(٦/ ٢٦).
(٨) قوله: (واعدلوا بين أولادكم) قال النووي (٦/ ٧٧): فيه استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلو وهب لبعضهم دون بعض فمذهب الشافعي