للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاشْتَرَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (١) (٢) مِنْ عُمَرَ (٣) بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَالَ: "اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ".

٢٥٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ (٤)، أَنَا مَالِكٌ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٦)، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٧) وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ (٨) أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (٩): أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ (١٠) ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ:

===

(١) فيما وصله المؤلف في "كتاب البيوع" [ح: ٢١١٥]، "قس" (٦/ ٢٤).

(٢) قوله: (واشترى النبي -صلى الله عليه وسلم- … ) إلخ، قال ابن بطال: مناسبته للترجمة أنه -صلى الله عليه وسلم- لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك، ولكنه لو فعل ذلك لم يكن عدلًا بين بني عمر، فلذلك اشتراه -صلى الله عليه وسلم- من عمر ثم وهبه لعبد الله، انتهى، "عيني" (٩/ ٤٠٢).

(٣) ابن الخطاب.

(٤) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٥) "مالك" الإمام.

(٦) "ابن شهاب" هو الزهري.

(٧) ابن عوف، "قس" (٦/ ٢٥).

(٨) التابعي.

(٩) ابن سعد (١)، "قس" (٦/ ٢٥).

(١٠) أي: أعطيتُ.


(١) كذا في "قس" و"ع"، وفي الأصل: "ابن سعيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>