(١) فيما وصله المؤلف في "كتاب البيوع"[ح: ٢١١٥]، "قس"(٦/ ٢٤).
(٢) قوله: (واشترى النبي -صلى الله عليه وسلم- … ) إلخ، قال ابن بطال: مناسبته للترجمة أنه -صلى الله عليه وسلم- لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك، ولكنه لو فعل ذلك لم يكن عدلًا بين بني عمر، فلذلك اشتراه -صلى الله عليه وسلم- من عمر ثم وهبه لعبد الله، انتهى، "عيني"(٩/ ٤٠٢).