للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّهَا تُقْبِلُ (١) بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ". [راجع: ٤٣٢٤].

١١٤ - بَابُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ (٢) وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ (٣)

٥٢٣٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ

"عَلَيْكُمْ" في هـ، ذ: "عَلَيْكُنَّ". "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في ذ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ".

===

(١) قوله: (تقبل بأربع وتدبر بثمان) قال مالك والجمهور: إن معناه أن في بطنها أربع عكن ينعطف بعضها على بعض، فإن أقبلت رئيت مواضعها بارزة متكسرًا بعضها على بعض، وإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع جنبيها ثمانية، والحاصل أنه وصفها بامتلاء البدن، كذا في "التوشيح" (٧/ ٣٢٩٧). قال في "الخير الجاري": كان هيت يدخل على أمهات المؤمنين، فلما علم منه التفطن لذلك منع عن الدخول وأخرج وكان بالبيداء، انتهى. ومرَّ [برقم: ٤٣٢٤].

(٢) قوله: (نظر المرأة إلى الحبش. . .) إلخ، ظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى أجنبي بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، "فتح" (٩/ ٣٣٦). ومرَّ [برقم: ٩٨٨] في "العيدين". قوله: "وأنا أنظر إلى الحبشة" كان ذلك عام قدومهم سنة سبع، ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة، وذلك بعد الحجاب، فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل، "توشيح" (٧/ ٣٢٩٧).

(٣) بالكسر أي: من غير تهمة، "خ" (٢/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>