"لِلابْنَةِ" في ذ: "لِلبِنْتِ". "وَلابْنَةِ الابْنِ" في نـ: "وَلابْنَةِ ابْنٍ.
===
(١) قال ذلك للاستثبات، "ع" (١٦/ ١٧)، "ف" (١٢/ ١٧).
(٢) أي: في هذه المسألة أو هذه القضية، "ع" (١٦/ ١٧).
(٣) المراد بالجد هنا من يكون من قبل الأب، والمراد بالإخوة الأشقاء من الأب، وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب، "ف" (١٢/ ١٩)
(٤) الصحيح.
(٥) قوله: (الجدّ أب) أي حكمه حكم الأب عند عدمه بالإجماع، والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم، فإذا كان أبًا فله أحوال ثلاث: الفرض المطلق، والفرض والتعصيب، والتعصيب المحض، فهو كالأب في جميع أحواله إلا في أربع مسائل؛ فإنه لا يقوم مقام الأب فيها، الأولى: أن بني الأعيان والعلات كلهم يسقطون بالأب بالإجماع