"{أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} " زاد في نـ: " {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} ". "الآية" في سفـ: "إِلَى قَولِهِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ".
===
(١) قوله: ({أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}) احتج بها أبو حنيفة على أن المسلم يقاد بالذمي، والحر بالعبد في العمد، وبه قال الثوري، وجعلوا هذه الآية ناسخة للآية التي في البقرة، وهي قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ}[البقرة: ١٧٨]. وعن أبي مالك: أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، وقال البيهقي:"باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين، قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} إلى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} "، وقال صاحب "الجوهر النقي"(٨/ ٢٨): هذه الآية حجة الحنفية (١)؛ لأن عموم القتل يشمل المؤمن والكافر، خوطب المؤمنون بوجوب القصاص في عموم القتل، وكذا قوله تعالى:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ} يشملهما بعمومه، وقول الله تعالى:{أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} يؤخذ منه جواز قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، وهو قول الثوري والكوفيين، وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يقتل حر بعبد، كذا في "العيني"(١٦/ ١٤٧).
(٢) حفص بن غياث، "ع"(١٦/ ١٤٨).
(٣) سليمان، "ع"(١٦/ ١٤٨).
(١) في الأصل، وفي "عمدة القاري": "حجة لخصمه"، والصواب ما في "الجوهر النقي".