للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (١)} الآية [المائدة: ٤٥]

٦٨٧٨ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ،

"{أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} " زاد في نـ: " {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} ". "الآية" في سفـ: "إِلَى قَولِهِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ".

===

(١) قوله: ({أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}) احتج بها أبو حنيفة على أن المسلم يقاد بالذمي، والحر بالعبد في العمد، وبه قال الثوري، وجعلوا هذه الآية ناسخة للآية التي في البقرة، وهي قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: ١٧٨]. وعن أبي مالك: أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، وقال البيهقي: "باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} إلى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} "، وقال صاحب "الجوهر النقي" (٨/ ٢٨): هذه الآية حجة الحنفية (١)؛ لأن عموم القتل يشمل المؤمن والكافر، خوطب المؤمنون بوجوب القصاص في عموم القتل، وكذا قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} يشملهما بعمومه، وقول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} يؤخذ منه جواز قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، وهو قول الثوري والكوفيين، وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يقتل حر بعبد، كذا في "العيني" (١٦/ ١٤٧).

(٢) حفص بن غياث، "ع" (١٦/ ١٤٨).

(٣) سليمان، "ع" (١٦/ ١٤٨).


(١) في الأصل، وفي "عمدة القاري": "حجة لخصمه"، والصواب ما في "الجوهر النقي".

<<  <  ج: ص:  >  >>