للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نُورُ الإِيمانِ (١). [أطرافه: ٥٥٧٨، ٦٧٧٢، ٦٨١٠، أخرجه: م ٥٧، س في الكبرى ٧١٣٢، ق ٣٩٣٦، تحفة: ١٤٨٦٣، ١٣٢٠٩، ١٥٢١٨].

٣١ - بَابُ كَسْرِ الصَّلِيبِ (٢) وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ

٢٤٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٣)، ثَنَا سُفْيَانُ (٤)، ثَنَا الزُّهْرِيُّ (٥)، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ (٦)، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-

"نُورُ الإيمَانِ" في سـ: "يُرِيدُ الإيمانَ".

===

(١) قوله: (نور الإيمان) الإيمان هو التصديق بالجَنان والإقرار باللسان، ونوره الأعمال الصالحة والاجتناب عن المعاصي، وإذا زنى أو شرب الخمر أو سرق يذهب نورُه، فإذا ذهب نوره يبقى صاحبه في الظلمة، والإشارة فيه إلى أن لا يخرج من الإيمان، قيل: يزول إيمانه إذا استمرّ على ذلك الفعل، وقيل: إذا فعله مستحلًّا يزول عنه الإيمان فيكفر، "ع" (٩/ ٢٤٠).

(٢) قوله: (كسر الصليب) هو المربع المشهور للنصارى، و "حَكَمًا" بفتحتين بمعنى الحاكم، و "مقسطًا" أي عادلًا، ويحكم بالشريعة المحمدية، وكسره الصليبَ للإشعار بأن النصارى كانوا على الباطل في تعظيمه، وكذا قتل الخنزير، قوله: "ويضع الجزية" أي يتركها فلا يقبلها، بل يأمرهم بالإسلام، وليس ذلك نسخًا لشرع نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بل الناسخ هو شرعنا، وأن عيسى عليه السلام يفعل ذلك بأمر نبينا -صلى الله عليه وسلم-، "ف" (٥/ ١٢١)، "ك" (١١/ ٤٤)، "ع" (٩/ ٢٤٠ - ٢٤١).

(٣) "علي بن عبد الله" ابن جعفر المديني البصري.

(٤) ابن عيينة، "ع" (٩/ ٢٤٠).

(٥) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(٦) المخزومي القرشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>