(٢) قوله: (لا يجري) هذا تفسير للماء الدائم؛ لأن الدائم ربما يقال: على غير المنقطع، "قس" (١/ ٥٤٧).
(٣) بالتنوين، "قس" (١/ ٥٤٩).
(٤) بفتح الذال: ضد النظافة.
(٥) جثة الميت.
(٦) قوله: (لم تفسد عليه صلاته) محله ما إذا لم يعلم بذلك ولو تمادى، ويحتمل الصحة مطلقًا على قول من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض، وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ، وإليه ميل المصنف، وعليه يتخرج (١) صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سال منه الدم برمي من رماه، "فتح" (١/ ٣٤٨).