للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٥ - بَابُ {سِقَايَةَ الْحَاجِّ} (١) [التوبة: ١٩]

١٦٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (٤)، عَنْ نَافِعٍ (٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ (٦)، فَأَذِنَ لَهُ (٧). [أطرافه: ١٧٤٣، ١٧٤٤، ١٧٤٥، تحفة: ٧٨٠٢].

"ابنُ مُحَمَّدِ" سقط في ذ.

===

(١) قوله: ({سِقَايَةَ الْحَاجِّ}) هو المصدر من سقي، والتي في قوله تعالى: {جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ} [يوسف: ٧٠] مشربة الملك، قال ابن الأثير: {سِقَايَةَ الْحَاجِّ}: ما كانت قريش تسقيه الحُجّاجَ من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها عباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام، وروى الفاكهي عن عطاء: سقاية الحاجّ زمزم، كذا في "العيني" (٧/ ٢١٢ - ٢١٣).

(٢) "عبد الله بن محمد" أبو بكر البصري.

(٣) "أبو ضمرة" أنس بن عياض.

(٤) "عبيد الله بن عمر" العمري.

(٥) "نافع" مولى ابن عمر.

(٦) فيه الترجمة؛ لأن السقاية كانت [بيده] بعد أبيه عبد المطلب، "ع" (٧/ ٢١٣).

(٧) قوله: (فأذن له) قال النووي: هذا يدلّ على مسألتين، إحداهما: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به، وهل هو واجب أو سنة؟ قال أبو حنيفة: سنة، والآخرون: واجب، والثانية: يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماءَ من زمزم، ويجعلوه في الحياض، كذا في "العيني" (٧/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>