(٣) قوله: (فقبلها) أي: الهدية، "ع"(١٤/ ٥٣٥)، وقد تقدم في "الهبة"(ح: ٢٥٧٢) من هذا الوجه: "قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه، ثم قال: فقبله".
وفي الحديث جواز أكل الأرنب، وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمر من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء، واحتج بحديث خزيمة بن جزء:"قلت: يا رسول الله! ما تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرمه، قلت: فإني آكل ما لا تحرمه، ولم يا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمي" وسنده ضعيف، ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة، "ف"(٩/ ٦٦٢).
(٤) قوله: (الضب) دويبة تشبه الحرذون- ذكر الضب، أو دويبة أخرى، "قاموس"، (ص: ١٠٩٥) -، لكنه أكبر منه، ويكنى أبا عسل بمهملتين مكسورة ثم ساكنة، ويقال للأنثى: ضبة، "ف"(٩/ ٦٦٣)، هو سوسمار [بالفارسية]"صراح".