(١) قوله: (باب السَّلَم في كيل معلوم) أي: في بيان حكم السلم في كيل معلوم فيما يكال، كذا وقع هذا في رواية المستملي، ووقعت البسملة عنده مقدّمة، ووقعت في رواية الكشميهني بين الكتاب والباب، ولم يقع في رواية النسفي لفظ: كتاب السلم، وإنما وقع عنده لفظ الباب والبسملة بعده، كذا في "العيني"(٨/ ٥٧٧). وفي "اللمعات": السَّلَم في اللغة اسم من التسليم، وفي عُرف الفقهاء عبارة عن بيع الشيء على أن يكون دَينًا على البائع بالشرائط المعتبرة شرعًا، انتهى. [انظر:"بذل المجهود"(١١/ ١٨٠) و"الأوجز"(١٢/ ١٠٤)].
(٢)"عمرو بن زرارة" أبو محمد بن واقد.
(٣)"إسماعيل" هو ابن إبراهيم بن سهم الأسدي، و"عُليّة" اسم أمه.